حمـ.ـلت بطفل

تلجأ العديد من السيدات، اللاتي يقعن في بعض العلااقات المُـ،ـحرمة الناتج عنها حمل وإنجااب إلى التخلص من الجنيـ،ـن، في حين تقرر بعضهن الاحتفاظ بالجـ،ـنين. وسأل أحد الأشخاص عبر موقع الإفتااء المصرية الرسمي عن حكم إثبات ابن الز.نا، قائلًا: “هل يجوز نسب الابن من الز.نا؟”.

 

 

ومن جانبه، ردت “الإفتاء” عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، قائلة: “اتفق الفقهاء على أن ولد الزنـ،ـا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِيَّة، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاااني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناااه”، مستندة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “الْوَلَدُ لِلْفِرَااشِ وَلِلْعَااهِرِ الْحَجَرُ” متفق عليه، وذلك وفق ما نقله موقع (هُن).

وأوضحت “الإفتااء” وفقًا لمعنى الحديث الشريف أن الولد ينسب للز9ج الذي ولد على فرااشه، وبذلك يثبت وصف الأبوة له شرعًا. وتابعت: “ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الز.نا للزااني، “تبيين الحقائق” للزيلعي (6/ 241، ط. دار الكتاب الإسلامي)، “الشرح الصغير” لسيدي أحمد الدردير مع “حاشية الصاوي” (3/ 540، ط. دار المعارف)، “شرح المحلي على المنهاج” مع “حواشي قليوبي وعميرة” (3/ 241، ط. عيسى الحلبي)، ” كشاف القناع” (4/ 424، ط. دار الكتب العلمية)”.

واختتمت دار الإفتااء في النهاية بأنه لا يجوز نسبة ولد الز.نا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الز.نا؛ لأن ماء الز.نا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشـ،ـرعية لإثباات النسبة. مصدر المقال دنيا الوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى